الشيخ محمد السند

266

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

بل هو الأحوط . والأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولبته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم فلا يجوز قبله نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه والأولى أن يكون قبله ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً جديداً فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه وأن يكون مسحوقاً

--> ( 1 ) أبواب التكفين ب 14 / 3 . ( 2 ) أبواب التكفين ب 14 / 1 . ( 3 ) أبواب التكفين ب 16 / 3 .